الشيخ محمد آصف المحسني
349
معجم الأحاديث المعتبرة
فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يُدْرِك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس « 1 » . ( 2 ) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك والمجنون [ 5905 / 1 ] الفقيه : عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال عليه السلام ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن ( له - خ ) من الزكاة شيء « 2 » . أقول : ويدلّ عليه صحيحا ابن سنان وإسحاق بن عمار وفي الثاني : قال : لا الا أن يعمل له بها . وحيث أنّ بحثه في أعصارنا عديم الفائدة تركناهما . [ 5906 / 2 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : ان كان عُمِلَ به فعليها زكاة وان لم يعمل فلا « 3 » . ( 3 ) حكم الزكاة على المال الغائب [ 5907 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يُرَدُّ ( عليه - يب خ ) رأس المال كم يزكّيه قال : سنة واحدة « 4 » . تقدم في باب عدم وجوب الزكاة في الجواهر وفي بابي نصب البقر والغنم وفي باب عدم وجوب أداء الزكاة في الغلات إلّامَرَّةً واحدة ما يدّل على العنوان ويأتي ما يدل عليه في باب حكم زكاة الدين والقرض من صحيح ابن سنان وصحيح زرارة وغيرهما . وعلى كل حمل الشيخ الحديث على الاستحباب . [ 5908 / 2 ] وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ( بن يحيى - كا )
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 29 ، الاستبصار : 2 / 31 وجامع الأحاديث : 9 / 209 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 19 وجامع الأحاديث : 9 / 215 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 542 وجامع الأحاديث : 9 / 214 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 519 . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكافي .